بيــان
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قراراً بأن تلتزم المؤسسات الصحفية والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أى مواد صحفية تحت أسماء مستعارة إلا بعد التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتضمن مدة إستخدام الإسم المستعار والغرض من إستخدامه وبيانات مستخدمه وفى جميع الاحوال لا يجوز نشر أو بث المواد المشار اليها الا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام على استخدام الاسم المستعار .
ونص القرار على إضافة هذا الضابط الى لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الصحفية والمؤسسات الاعلامية باصول المهنة واخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والاعلامى والاعلانى والاعراف المكتوبة (الاكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019 .
12/5/2020