مشروع قانون برلمانية “مستقبل وطن” بشأن تنظيم الإعلام الإلكترونى

قال النائب “نضال السعيد”، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة المٌشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والاتصالات وتكنولجيا المعلومات، الشئون الدستورية والتشريعية، ناقشت اليوم المشروع المقدم من النائب “عاطف ناصر”، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأكثر من 60 آخرين بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، متابعا إن المواد الخمس التي تتضمنها مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني المقدم من النائب “عاطف ناصر”، وسيتم دمجها بمشروع قانون الحكومة لتنظيم الصحافة، تندرج في المواد من 17 إلي 21 ومنها ما يخص مسئولية مدير الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية .

نص مشروع القانون:

المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والمصلحات التالية المعنى المُبين قرين كل منها:

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
– الإعلام الإلكترونى: النشاط الذي يتضمن نشر أو بث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكتروني التي يتم إنتاجها أو تطويرها أو تحديثها أو تداولها أو بثها أو نشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.

– النشر الإلكتروني: نقل أو بث أو إرسال أو استقبال أنشطة الإعلام الإلكتروني من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى، وذلك باستخدام أجهزة أو تطبيقات إلكترونية أيا كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة، وذلك بقصد التداول العام.

– النطاق الإلكتروني : هو النظام المسجل على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى ومن خلاله يتم الدخول أو الاستدلال على المواقع الإلكترونية.

– الموقع الإلكتروني: الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني الذي يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.

– المحتوى الإلكتروني: المحتوى النصي أو السمعي أو المرئي الثابت أو المتحرك أو المتعدد الوسائط الذي يشمل أي تركيبة مما ذكر والذي يتم تطويره أو إنتاجه أو تحديثه أو تداوله بوسائل إلكترونية، أو أي نوع من المحتوى تم تحويله إلى إلكتروني، الذي ينشر ويتم النفاذ إليه من خلال شبكة الملعومات الدولية، أو أي شبكة اتصالات أخرى.

– الصحيفة الإلكترونية: موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية يقدم من خلالها المحتوى الإلكتروني المتضمن الأخبار والموضوعات والمقالات والوسائط المتعددة ذات الطابع الصحفي أو الإعلامي سواء تم نشر هذا المحتوى في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

– الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج لأعمال أو خدمات أو منتجات أو أشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.

– صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ثبتت نسبة الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إليه.

– المدير المسئول: الشخص الطبيعي الذي يعينه صاحب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ويكون مسئول أمام الجهات الإدارية والقضائية عن محتوى الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.

– الحجب: منع النفاذ للموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية.

مادة (2) يعتبر الإعلام الإلكتروني أحد مكونات المنظومة الإعلامية في الدولة، وحرية استخدامه مكفولة للجميع، وفقا لأحكام هذا القانون، ولا رقابة مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى عبر المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية.

مادة (3) تتولى الدولة رعاية المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين فيها وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي المطرد للإعلام الإلكتروني وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (4) ينشر بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى سجل خاص بالمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون يوضع فيه اسم المرخص له والمدير المسئول، والعاملين فيه، والغرض منه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط إجراء استطلاعات الرأي التي تجريها المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها.

مادة (5) يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية:
– دور النشر الإلكتروني

– وكالات أنباء إلكترونية

– الصحافة الإلكترونية

– الخدمات الإخبارية

– المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية.

– المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

ولا تسري أحكام هذا القانون على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمة بالمهنية المتخصصة.

مادة (6) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، على من يرغب في إنشاء أو تشغيل أي من المواقع أو الوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة السابقة الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، وتكون مدة الترخيص 10 سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة المجلس الأعلى.

مادة (7) يكفي بالنسبة للمواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة ومؤسساتها والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام القانون، إخطار المجلس الأعلى عن إنشاء الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية وتحديد المدير المسئول خلال 60 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالمواقع القائمة، وقبل 60 يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالمواقع القائمة، وقبل 60 يومًا من إنشاء الموقع أو الوسيلة، وفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية.

مادة (8) يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى المجلس الأعلى وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص ما يلى :

– أن يكون مصري الجنسية، لا يقل عمرة عن 21 عاما، كامل الأهلية.

– أن يكون حسن السيرة ، محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

– أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، وشترط ألا يكون مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة أو مطابقًا أو مماثلا لإسم موقع آخر.

– أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضع الترخيص.

ويجوز للأشخاص الاعتبارية المصرية طلب الترخيص بمزاولة أحد الأنشطة الواردة في المادة (5) من هذا القانون، مع مراعاة أن يكون جميع رأس المال مصريًا بالنسبة لطلب الترخيص بمباشرة الأنشطة الواردة في البنود 1، 2، 3، 3 ، 5 من ذات المادة.

أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها من المجلس الأعلى – الراغبة في إنشاء موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية لها .. أن يحدد اسم الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية، وشترط ألا يكون مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة أو مطابقاً أو مماثلا لإسم موقع آخر.

– أن يكون له مقر معلوم خاص بالنشاط موضع الترخيص.

ويجوز للأشخاص الاعتبارية المصرية طلب الترخيص بمزاولة أحد الأنشطة الواردة في المادة (5) من هذا القانون، مع مراعاة أن يكون جميع رأس المال مصرياً بالنسبة لطلب الترخيص بمباشرة الأنشطة الواردة في البنود 1، 2، 3، 3 ، 5 من ذات المادة.

أما بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها من المجلس الأعلى – الراغبة في إنشاء موقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية لها يكتفي بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها مع الطلب.

مادة (9) على طالب الترخيص تعيين مسئول يكون ممثلا له أمام المجلس الأعلى والجهات الحكومية الأخرى أو الغير عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية ، ويكون مسئولا عن المحتوى المنشور فيهما، سواء كان صادرا منه أو من الغير، ويشترط في المدير المسئول ما يلي:

– أن يكون مصري الجنسية، لا يقل عن 21 عاماً، كامل الأهلية.

– أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل .

– أن يكون حسن السيرة محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

– ألا يكون مديراً لموقع أو وسيلة إعلامية إلكترونية أخرى مرخصة.

وإذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً أو شركة من شركات الشخص الواحد، فيجوز أن يكون هو المدير المسئول عن الموقع أو الوسيلة إذا توافرت فيه الشروط السابقة.

مادة (10) في حالة خلو منصب المدير المسئول أو فقده أحد الشروط اللازمة لتوافرها فيه، يجب على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة، وذلك خلال مدة 6 أشهر.

ويكون المرخص له مسئولاً عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إلى حين تعيين البديل، خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

مادة (11) يصدر المجلس الأعلى قراراً في شأن طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفي الشروط المقررة قانونا، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور القرار اعتبر الطلب مرفوضا، ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض إلى المجلس الأعلى خلال مدة 60 يوماً من تاريخ قرار الرفض، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، اعتبر التظلم مرفوضا.

مادة (12) يجب على طالب الترخيص بموقع أو وسيلة إعلامية إليكترونية أن يودع خلال 60 يوماً تاريخ إخطاره بالموافقة على الترخيص خزانة المجلس الأعلى كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنية.

يجوز أن يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضمانا مصرفيا موجهاً إلى المجلس الأعلى مطلقاً من أى قيد أو شرط، وللمجلس الأعلى الحق في أن تخصم من الكفالة المالية أو الضمان المصرفي ما يلزم به أو يستحق على المرخص له، أو المدير المسؤول من التزامات أو غرامات مالية أو تعويضات مستحقة للوزارة بناء على هذا القانون.

وعلى المرخص له استكمال ما يرد على الكفالة أو الضمان من نقص خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.

مادة (13) يجب على المرخص له بأي من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون مزاولة النشاط خلال 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وللمجلس الأعلى تمديد هذه المدة بحد أقصى 6 أشهر أخرى. بناء على طلب المرخص له.

مادة (14) يقع باطلاً كل إيجار للترخيص، ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلي، ويجب أن تتوافر في المشتري أو المتناول إليه الشروط المقررة في هذا القانون لإصدار الترخيص ولورثة المرخص له خلال سنه من تاريخ الوفاة طلب نقل الترخيص إليهم أو إلى شخص آخر إذا توافرت الشروط المقررة قانونا.

مادة (15) تبين اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يتضمنها الترخيص والمستندات التي يجب أن ترفق بطلبات الترخيص والتجديد ونقل الملكية، وعلى المرخص له إخطار المجلس الأعلى بأي تغيير في البيانات الخاصة بترخيص الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية أو بالمدير المسؤول أو العاملين فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث التغيير.

مادة (16) مع عدم الإخلال بأي نص تشريعي آخر يلغى الترخيص في الأحوال الآتية :

– إذا كان المرخص له شخصاً اعتباريا وانقضت شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا.

– إذا فقد المرخص له أيا من الشروط الواردة في المادة (8) من هذا القانون.

– إذا خلا منصب المدير المسؤول أو فقد المدير المعين أحد الشروط اللازم توافرها فيه ولم يقم المرخص له بتعيين بديل تتوافر فيه الشروط المقررة خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون.

– إذا قام المرخص له بتأجير الترخيص.

– إذا قام المرخص له ببيع الترخيص أو التنازل عنه دون موافقة المجلس الأعلى.

– إذا لم يقم المرخص له بمباشرة النشاط المرخص به خلال المادة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.

– إذا انتهت مدة الترخيص دون طلب تجديده خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه.

– إذا توفي المرخص له ولم يكن له وارث شرعي أو إذا لم يقم الورثة بنقل الترخيص خلال المدة المحددة بالمادة (14).

وفي غير الحالات السابقة، لا يجوز إلغاء الترخيص إلا بحكم قضائي واجب التنفيذ أو بناء على طلب كتابي من المرخص له.

مادة (17) يكون المدير المسؤول عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية مسئولا عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات، كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المجلس الأعلى أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي أو من يمثله قانوناً ورد اسمة أو أشير إليه في كتابة أو رسم أو رمز تم نشرة بالموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية أو ذوي الشأن وفي ذات مكان النشر وبذات الطريقة والأسلوب واللغة والحجم الذي نشرت به المادة موضوع الرد أو التصحيح أو التكذيب.

مادة (18) يحظر على المواقع والوسائل الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أيا من المحظورات المبينة بالقانون رقم 92 لسنه 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام المشار إليه، وتوقع العقوبات المقررة في هذا القانون في حالة مخالفة هذه المحظورات.

مادة (19) مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، توقع المحكمة المختصة على كل من يمارس أيا من الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون بدون ترخيص أو يخالف أيا من أحكام هذا القانون ، غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها ولا تزيد على 50 ألف جنيها، ويجوز الحكم بحجب الموقع نهائيا.

ويجوز لقاضي التحقيق عند الضرورة، وبناء على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب المواقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة.

مادة (20) يصدر المجلس الأعلى قراراً بتحديد الموظفين المخولين بضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون، وبيان الإجراءات التي تتبع في شأنها باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (21) مع عدم الاخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، وبناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون، وفقا للمادة 26 رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام .

مادة (22) يجب على كافة المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة (5) من هذا القانون والقائمة عند العمل به توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

مادة (23) ينشر في الجريدة الرسمية وبالموقع الإلكتروني المجلس الأعلى منطوق الأحكام القضائية النهائية وقرارات إلغاء التراخيص الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة (24) يصدر رئيس الوزراء بعد أخذ رأي المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من العمل به.

مادة (25) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

شاهد أيضاً

انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الأولى لكوادر الإعلاميين الإفريقيين بمركز التدريب والدراسات الإعلامية بالأعلى للإعلام

شهد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الأولى لكوادر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *